الفصل الثالث:
3003 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". [3067]
• ابن ماجه(1) (2749) عنه.
3004 - وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. [3068]
• مالك(2) (2/ 517/ 9) عنه،
3005 - وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. [3069]
• الدارمي عنه.
وزاد ابنُ مسعودٍ: والطَّلاقَ والحج، قالا: فإِنَّه منْ دينِكم.
• الدارمي(3) (2856) عنه.
18 - باب الوصايا
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3006 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده". [2279](1) وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
(2) سنده صحيح؛ لولا أن أبا بكر بن حزم لم يسمع من عمر.
(3) بإسناد حسن.
3003 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". [3067]
• ابن ماجه(1) (2749) عنه.
3004 - وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. [3068]
• مالك(2) (2/ 517/ 9) عنه،
3005 - وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. [3069]
• الدارمي عنه.
وزاد ابنُ مسعودٍ: والطَّلاقَ والحج، قالا: فإِنَّه منْ دينِكم.
• الدارمي(3) (2856) عنه.
18 - باب الوصايا
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3006 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده". [2279](1) وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
(2) سنده صحيح؛ لولا أن أبا بكر بن حزم لم يسمع من عمر.
(3) بإسناد حسن.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)