• الجَمَاعَةُ [خ (5151) م (63/ 1418) د 2139 ت 1127 ق 1954 س 6/ 92] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.

3079 - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [2334]
• البُخَارِيُّ [5144] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [52/ 1413] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

3080 - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها(1) لتستفرغ صحفتها(2) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [2335]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (خ) [5152] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [38/ 1408] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.

3081 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [2336]
• الخَمْسَةُ [خ (5112) م (57/ 1415)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

3082 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام". [2337]
• مُسْلِمٌ [60/ 1415] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.(1) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.
(2) الصحفة: كالقصعة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 263)