وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}؛ فهو أَجْذَمُ".
• أَبُو دَاوُدَ [4840] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10328] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [1894] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ(1).

3087 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".
غريب. [2342]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1089] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، فِيهِ.

3088 - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [2343]
• التِّرْمِذِيُّ [1088]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [6/ 127]، وَابْنُ مَاجَه [1896] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ(3).

3089 - عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [2344]
• الأَرْبَعَةُ [د 2088 ت 1110 ق 2191 س 7/ 314] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا(1) وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الإرواء" (رقم: 1 - 2).
(2) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو بعيد عن حال إسناده، وقد أوضحت علته فِي "الضعيفة" (978)، ثم فِي "الإرواء" (1993)، و"آداب الزفاف" (ص 183).
(3) إسناده حسن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 266)