فأنزل الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [2356]
• مُسْلِمٌ [33/ 1456]، وَالثَّلاثَةُ [د 2155 ت 1132 س 6/ 110] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3106 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [2357]
• الثَّلاثَةُ [د 2065 ت 1126 س 6/ 98] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ](1): "حَسَن صَحِيحٌ"(2).
3107 - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [2358]
• أبُو داوُدَ [4456] وَابْنُ مَاجَه [2607] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1362] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ(3)، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 109] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4112] كُلُّهُمْ عَنْهُ.(1) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع).
(2) وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء" (1882).
(3) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (2351).
• مُسْلِمٌ [33/ 1456]، وَالثَّلاثَةُ [د 2155 ت 1132 س 6/ 110] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3106 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [2357]
• الثَّلاثَةُ [د 2065 ت 1126 س 6/ 98] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ](1): "حَسَن صَحِيحٌ"(2).
3107 - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [2358]
• أبُو داوُدَ [4456] وَابْنُ مَاجَه [2607] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1362] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ(3)، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 109] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4112] كُلُّهُمْ عَنْهُ.(1) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع).
(2) وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء" (1882).
(3) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (2351).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)