• أبو داود(1) (2140) عنه.

3203 - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [3267]
• هو عند أحمد [5/ 227 - 228] بمعناه عن معاذ بن جبل(2)

3204 - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [3268]
• أبو داود (2147)، وابن ماجه(3) (1986).

3205 - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان(1) وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي -، وهو سيّئ الحفظ.
وأما الحاكم؛ فقال (2/ 187): "حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبيّ! وهو مخرج في "الإرواء! (7/ 57 - 58).
(2) قلت: وإسناده منقطع، كما بينته في "الإرواء" (7/ 57).
(3) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (2034).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 305)