طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [2873] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ(1).

3218 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [2451]
• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [2190]، والترمذي(2) [1181]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [7/ 277] في البُيُوع.

3219 - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [2452]
• أَبو دَاوُدَ [2206]، وَابْنُ مَاجَه [2051] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) [1177] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.

3220 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".
غريب. [2453]
• أَبُو دَاوُدَ [2194] وَابْنُ مَاجَه [2046] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت)(4).(1) قلت: وأخرجه أبو داود، والطبراني وغيرهما بسند ضعيف، لكنه صحيح بشواهد وطرقه؛ وهو مخرج في "الإرواء" (1244).
(2) قلت: وإسناده حسن، ولبعضه شواهد، وقد خرجته في "الإرواء" (1751).
(3) قلت: وأعله بالاضطراب؛ وقد شرحته، وذكرت للحديث عللًا أخرى في "الإرواء" (2063).
(4) إسناده ضعيف، لكن له شواهد قد يتقوى بها.
ثم خرجتها في "الإرواء" (1826)، وانتهيت فيه إلى أنه حسن، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 310)