وسلم: " لا دعوة(1) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [3320]
• أبو داود(2) (2274) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

3255 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [3321]
• ابن ماجه(3) (2071) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

3256 - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [3322]
• النسائي(4) (6/ 175) عنه.

3257 - وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(1) الدِّعوة - بكسر الدال -: ادعاء الولد.
(2) قلت: وكذا رواه أحمد (2/ 179، 207)؛ وإسناده حسن.
(3) قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه - وهما ضعيفان -، كما قال البيهقي (7/ 396).
ثم أخرجه من طريق أخرى أوهى من هذه.
(4) قلت: وكذا أبو داود (2255)؛ وإسنادهما صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (2101 - 1).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 326)