3336 - عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". [2547]
• الثلاثةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [4582] في الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1259]، في البُيُوع - وَحَسَّنَهُ -،(1) وَالنسَائِيُّ [8/ 46]، في الفَرَائِضِ.
فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ".
ضعيف.
• الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [4581]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5019 - العتق] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1259]، في البُيُوعِ - وَاللّفْظُ لَهُ -.

‌‌الفصل الثالث:
3337 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". [3403]
• أخرجه مالك(2) (2/ 779/ 13) رضي الله عنه.= الآخرين نحوه، كما بينته هناك.
(1) قلت: بل إسناده صحيح، وقد صححه جماعة، كما بينته في المصدر المتقدم (1726).
(2) ورجاله ثقات، لكنه منقطع؛ فإن قاسم بن محمد ولد بعد موت سعد بن عبادة بنحو عشرين سنة.
ولكن الحديث صحيح؛ فإن له - عند النسائي (2/ 130) - طريقًا أخرى لا بأس بها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)