وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [2575]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [3292]، وَالتِّرْمِذِي [1525] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [2125]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

3369 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [2576]
• أَبُو دَاوُدَ [3322] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [2128] مَخْتَصَرًا.
ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما(2)
• قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع.

3370 - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة(3) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [2577]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [3313] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.(1) حديث صحيح، وبيانه في "الإرواء" (2590)، وله - فيه (2587) - شاهد.
(2) قلت: وهو الصواب؛ وإسناد المرفوع ضعيف، وبيانه في "الإرواء" (2586).
(3) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.
(4) إسناده صحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)