14 - كتاب القِصَاصِ
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3379 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [2584]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [6878]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1402] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [25/ 1676]، وَأَبُو دَاوُدَ [4352]، وَابْنُ مَاجَه [2534]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [7/ 90] في الُمحَارَبَةِ رضي الله عنهم.
3380 - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [2585]
• البُخَارِيُّ [6862]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
3381 - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [2586]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [6864]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1396]، وَابْنُ مَاجَه [2615] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [28/ 1678]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [7/ 83] في المُحَارَبَةِ.
3382 - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [2587]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [6867]، وَابْنُ مَاجَه [2616] في الدَّيَاتِ،
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3379 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [2584]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [6878]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1402] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [25/ 1676]، وَأَبُو دَاوُدَ [4352]، وَابْنُ مَاجَه [2534]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [7/ 90] في الُمحَارَبَةِ رضي الله عنهم.
3380 - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [2585]
• البُخَارِيُّ [6862]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
3381 - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [2586]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [6864]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1396]، وَابْنُ مَاجَه [2615] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [28/ 1678]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [7/ 83] في المُحَارَبَةِ.
3382 - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [2587]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [6867]، وَابْنُ مَاجَه [2616] في الدَّيَاتِ،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 371)