3398 - عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [2603]
• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [4502] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [2158]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [7/ 91 - 92] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2533]، في الحُدُودِ.
3399 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا(2) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح(3) ". [2604]
• أَبُو دَاوُدَ [4270] عَنْهُ في الفِتَنِ.
3400 - وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [2605]
• وَالنسَائِيُّ [7/ 81] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ(4).
3401 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [2606](1) وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء" (7/ 254/ 2196).
(2) أي: مسرعًا في طاعته.
(3) أي: أعيى وانقطع.
(4) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (4270)، وإسناده صحيح.
وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة" (511).
• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [4502] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [2158]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [7/ 91 - 92] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2533]، في الحُدُودِ.
3399 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا(2) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح(3) ". [2604]
• أَبُو دَاوُدَ [4270] عَنْهُ في الفِتَنِ.
3400 - وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [2605]
• وَالنسَائِيُّ [7/ 81] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ(4).
3401 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [2606](1) وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء" (7/ 254/ 2196).
(2) أي: مسرعًا في طاعته.
(3) أي: أعيى وانقطع.
(4) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (4270)، وإسناده صحيح.
وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة" (511).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 378)