عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [2616]
• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (6909) م (35/ 1681)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [4577]).
3418 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [2617]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (6910) م (36/ 1681)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [4579]).
3419 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط(1) فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [2618]
• مُسْلِم [38/ 1682]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1411]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.
ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.
• مُسْلِمٌ [37/ 1682] عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3420 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:(1) ضرب من الخيام في السفر.
قال النووي: "هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا".
• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (6909) م (35/ 1681)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [4577]).
3418 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [2617]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (6910) م (36/ 1681)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [4579]).
3419 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط(1) فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [2618]
• مُسْلِم [38/ 1682]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1411]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.
ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.
• مُسْلِمٌ [37/ 1682] عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3420 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:(1) ضرب من الخيام في السفر.
قال النووي: "هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 385)