• التِّرْمِذِيُّ [2707] عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ(1).

3458 - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى(2) السيف مسلولا. [2653]
• أَبُو دَاوُدَ [2588]، وَالتّرْمِذِيُّ(3) [2163] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ جَابِرٍ.

3459 - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد(4) السير بين أصبعين. [2654](1) قلت: أي: ضعيف، وقد بيّنه هو في تمام كلامه، فقال: "لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".
قلت: وهو ضعيف من سوء حفظه؛ وليس هو من رواية أحد العبادلة عنه، ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا (5/ 181).
ثم استدركت، فقلت: هو عند الترمذي من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وهى صحيحة، كما بيّنه الذهبي في "السير"، ثم خرجته في "الصحيحة" (3463).
(2) أي: يتناول.
(3) وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: وهو على شرط مسلم؛ على أن فيه عنعنة أبي الزبير.
ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا -.
وله - عنده - شاهد من حديث أبي بكرة … مرفوعًا نحوه، وسنده حسن، وصححه - هو والذي قبله -: الحاكم (4/ 290)، ووافقه الذهبي.
وصرح المبارك، والحسن بالتحديث في حديث أبي بكرة.
(4) يقد: يقطع طولًا.
والسير: جلدة النعل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 399)