3475 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل](1) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [2669]
• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ،(2)؛ أبو دَاوُدَ [4353] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 101 - 102] في القَوَد رضي الله عنهم.
3476 - وعن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [2670]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [5004] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
3477 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [2671]= ثم أخرجه هو، والبخاري (4/ 50) من طريق أخرى عن أبي سعيد … به أتم منه.
وأما حديث قتادة عن أنس وحده؛ فقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (175)، والحاكم (2/ 147)، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو رواية لأبي داود (4766).
(1) استدركناها من "سنن أبي داود".
(2) قلت: وإسناده صحيح، كما في "الإرواء" (2196).
(3) قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: 447).
• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ،(2)؛ أبو دَاوُدَ [4353] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 101 - 102] في القَوَد رضي الله عنهم.
3476 - وعن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [2670]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [5004] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
3477 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [2671]= ثم أخرجه هو، والبخاري (4/ 50) من طريق أخرى عن أبي سعيد … به أتم منه.
وأما حديث قتادة عن أنس وحده؛ فقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (175)، والحاكم (2/ 147)، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو رواية لأبي داود (4766).
(1) استدركناها من "سنن أبي داود".
(2) قلت: وإسناده صحيح، كما في "الإرواء" (2196).
(3) قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: 447).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 407)