عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. [2678]
• البُخَارِيُّ [6831] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا.
3488 - و قال عمر رضي الله عنه قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم(1)، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [2679]
• الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [6830] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م 1691، د 4418، ت 1432، ق 2553 س في الكبرى 7160] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.
3489 - عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [2680]
• مُسْلِمٌ [12/ 1690]، وَالأربعَةُ [د 4416 ت 1434 في 2550 س في الكبرى 7143] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ.
3490 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع(1) وهي الآية المنسوخة التلاوة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم)، وقد فسر العلماء الشيخ والشيخة: بالمحصن والمحصنة.
• البُخَارِيُّ [6831] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا.
3488 - و قال عمر رضي الله عنه قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم(1)، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [2679]
• الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [6830] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م 1691، د 4418، ت 1432، ق 2553 س في الكبرى 7160] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.
3489 - عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [2680]
• مُسْلِمٌ [12/ 1690]، وَالأربعَةُ [د 4416 ت 1434 في 2550 س في الكبرى 7143] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ.
3490 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع(1) وهي الآية المنسوخة التلاوة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم)، وقد فسر العلماء الشيخ والشيخة: بالمحصن والمحصنة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 414)