• الجَمَاعَةُ [خ (6789) م (2/ 1684)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي السَّرِقَةِ.
3524 - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن(1) ثمنه ثلاثة دراهم. [2705]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6798) م (6/ 1686)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
3525 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده(2) ". [2706]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6799) م (7/ 1687)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3526 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر(3) ". [2707]
• الأربعَةُ(4) [د 4388 ت 1449 س 8/ 87 ق 2593] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ(1) هو الترس.
(2) قال العلامة القاري في التعليق على هذا الحديث ما يلي: "قيل: المراد: بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد: الحقير؛ فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة، والله - تعالى - أعلم".
(3) جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.
وقيل: طلعها.
(4) وأعله الترمذي بالإرسال! =
3524 - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن(1) ثمنه ثلاثة دراهم. [2705]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6798) م (6/ 1686)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
3525 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده(2) ". [2706]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6799) م (7/ 1687)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
3526 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر(3) ". [2707]
• الأربعَةُ(4) [د 4388 ت 1449 س 8/ 87 ق 2593] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ(1) هو الترس.
(2) قال العلامة القاري في التعليق على هذا الحديث ما يلي: "قيل: المراد: بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد: الحقير؛ فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة، والله - تعالى - أعلم".
(3) جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.
وقيل: طلعها.
(4) وأعله الترمذي بالإرسال! =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 429)