وسلم: " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة(1) مشهورة فليس منا ". [2710]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [4391]، عَنْ جَابِرٍ في الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4456].
3530 - وعَنْ جَابِر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". [2711]
• أَبُو دَاوُدَ [4393]، وَالترْمِذِيُّ [1448]، عَنْ جَابِرٍ - أَيْضًا - فِيهِ، وَقَالَ الترْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح،(3) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4457].
3531 - وروى أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتيني به " [2712]
• مَالِكٌ [521] فِي "المُوَطإ"، وَالشَّافِعِيُّ [278] في "المُسْنَدِ"، وَأَبُو دَاوُدَ [4394] في الحُدُود، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 68] في القَطْع، وَابْنُ مَاجَه [2595] في الحُدُودِ عَنْ صَفْوَان(4).
3532 - وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(1) أي: المال الذي ينهب.
(2) قلت: وأعله بالانقطاع وقد أجبت عنه، وبثنت أن الحديث صحيح في "الإرواء" (2403)، وللجملة الثانية شاهد مضى في الكتاب (2947).
(3) قلت: وهو كما قال؛ كما حققته في المصدر السابق.
(4) قلت: وفي سند ابن ماجه اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، بما له من الطرق والشواهد؛ منها: حديث ابن عباس - عند الدارمي -؛ فإن له إسنادًا صحيحًا - عند الدارقطني وغير -، وتجد تحقيق هذا كله في "الإرواء" (2317).
• أَبُو دَاوُدَ(2) [4391]، عَنْ جَابِرٍ في الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4456].
3530 - وعَنْ جَابِر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". [2711]
• أَبُو دَاوُدَ [4393]، وَالترْمِذِيُّ [1448]، عَنْ جَابِرٍ - أَيْضًا - فِيهِ، وَقَالَ الترْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح،(3) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4457].
3531 - وروى أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتيني به " [2712]
• مَالِكٌ [521] فِي "المُوَطإ"، وَالشَّافِعِيُّ [278] في "المُسْنَدِ"، وَأَبُو دَاوُدَ [4394] في الحُدُود، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 68] في القَطْع، وَابْنُ مَاجَه [2595] في الحُدُودِ عَنْ صَفْوَان(4).
3532 - وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(1) أي: المال الذي ينهب.
(2) قلت: وأعله بالانقطاع وقد أجبت عنه، وبثنت أن الحديث صحيح في "الإرواء" (2403)، وللجملة الثانية شاهد مضى في الكتاب (2947).
(3) قلت: وهو كما قال؛ كما حققته في المصدر السابق.
(4) قلت: وفي سند ابن ماجه اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، بما له من الطرق والشواهد؛ منها: حديث ابن عباس - عند الدارمي -؛ فإن له إسنادًا صحيحًا - عند الدارقطني وغير -، وتجد تحقيق هذا كله في "الإرواء" (2317).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 431)