و"مَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فماتَ وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ؛ لم يشربْها في الآخرةِ".
• مُتفَق عَلَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3679]، وَالتِّرْمِذِيّ [1861] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الأشْرِبَةِ.

3566 - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أو مسكر هو؟ " قال: نعم قال: " كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ". قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ". [2742]
• مُسْلِمٌ [72/ 2002]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 327] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3567 - عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو(1) والرطب. وقال: " انتبذوا كل واحد على حدة ". [2743]
• مُسْلِمٌ [26/ 1988]، وَأَبُو دَاوُد [3704]، وَالنسَائِيُّ [8/ 289]، وَابْنُ مَاجَه [3392] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.

3568 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: " لا ". [2744]
• مُسْلِمٌ [11/ 1984] وَأَبُو دَاوُدَ [3675] في الأشْرِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1294] فِي البُيُوع عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.(1) هو: البسر الملوَّن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 447)