3577 - وعن ديلم الحميري قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: " هل يسكر؟ " قلت: نعم قال: " فاجتنبوه " قلت: إن الناس غير تاركيه قال: " إن لم يتركوه فقاتلوهم ". [3651]
أبو داود(1) (3683) عنه.
3578 - وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة(2) والغبيراء(3) وقال: " كل مسكر حرام ". [3652]
• أبو داود(4) (3685) عنه.(1) قلت: وكذا أحمد (4/ 232)، وإسناده صحيح.
(2) الكوبة: النرد، والشطرنج، والطبل الصغير، والبربط، وكلٌّ منها منهي عنه.
(3) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذ من الذرة.
(4) قلت: فيه - عنده - عنعنة ابن إسحاق.
لكن رواه أحمد (2/ 158، 171) من طريق أخرى، وسنده حسن.
ولشطره الأول منه طريقان آخران عنه (2/ 165،167، 175).
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس … مرفوعًا نحوه: أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (1/ 274، 389، 305)، وإسناده صحيح، وكذا أخرجه الضياء (67/ 105/ 1)، وسيأتي في الكتاب (4503).
والجملة الأخيرة منه؛ لها شواهد عديدة في "الصحيحين"! وغيرهما -، وهي مخرجة في "الإرواء" (2373، 2376)، وغيره.
وزاد ابن ماجه (3389)، وابن حبان (1387) - من حديث معاوية -: " … على كل مؤمن"، وسنده ضعيف.
أبو داود(1) (3683) عنه.
3578 - وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة(2) والغبيراء(3) وقال: " كل مسكر حرام ". [3652]
• أبو داود(4) (3685) عنه.(1) قلت: وكذا أحمد (4/ 232)، وإسناده صحيح.
(2) الكوبة: النرد، والشطرنج، والطبل الصغير، والبربط، وكلٌّ منها منهي عنه.
(3) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذ من الذرة.
(4) قلت: فيه - عنده - عنعنة ابن إسحاق.
لكن رواه أحمد (2/ 158، 171) من طريق أخرى، وسنده حسن.
ولشطره الأول منه طريقان آخران عنه (2/ 165،167، 175).
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس … مرفوعًا نحوه: أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (1/ 274، 389، 305)، وإسناده صحيح، وكذا أخرجه الضياء (67/ 105/ 1)، وسيأتي في الكتاب (4503).
والجملة الأخيرة منه؛ لها شواهد عديدة في "الصحيحين"! وغيرهما -، وهي مخرجة في "الإرواء" (2373، 2376)، وغيره.
وزاد ابن ماجه (3389)، وابن حبان (1387) - من حديث معاوية -: " … على كل مؤمن"، وسنده ضعيف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 451)