5 - باب الأقضيةِ والشهادات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3684 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2827]
• الجَماعَةُ [خ 2668 م 1711 د 3619 ت 1342 س 8/ 248 في 2321] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [10/ 252] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي"(1) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.
3685 - و قال: "من حلف على يمين صبر(2) وهو فيها فاجر(3) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [2828]
• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [2669] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [220/ 138] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3243]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3012] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5991] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [2323] في الأحْكامِ.
3686 - وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان(1) قلت: وقد حققت صحة هذه الزيادة في "الإرواء" (2641).
(2) يمين الصبر: هي التي يكون فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين؛ أي: يحبسها عليها.
(3) أي: كاذب.
مِنَ "الصِّحَاحِ":
3684 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2827]
• الجَماعَةُ [خ 2668 م 1711 د 3619 ت 1342 س 8/ 248 في 2321] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [10/ 252] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي"(1) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.
3685 - و قال: "من حلف على يمين صبر(2) وهو فيها فاجر(3) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [2828]
• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [2669] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [220/ 138] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3243]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3012] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5991] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [2323] في الأحْكامِ.
3686 - وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان(1) قلت: وقد حققت صحة هذه الزيادة في "الإرواء" (2641).
(2) يمين الصبر: هي التي يكون فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين؛ أي: يحبسها عليها.
(3) أي: كاذب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 487)