بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء ". قال: فرجع معاوية بالناس. [3029]
• الثَّلاثَةُ [] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَبُو دَاوُدَ [2759] فِي الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1580]- وصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِي [الكبرى 8732] فِي السِّيَرِ.(1)
3909 - وعن أبي رافع قال: بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا قال: " إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد(2) ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع ". قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. [3030]
• أَبُو دَاوُدَ [2758] فِي الجِهَادِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 8674] فِي السِّيَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ(3).
3910 - عن نعيم بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة: " أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ". [3031]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [2761] عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الجِهَادِ.
3911 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: " أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيد يعني الإسلام(1) وكذا أحمد (4/ 111، 113)، وسنده صحيح.
(2) جمع بريد؛ وهو الرسول.
(3) قلت: وسنده صحيح؛ وهو مخرج فِي "الصحيحة" (702).
(4) وكذا أحمد (3/ 487)، وسنده حسن، وصححه الحاكم (2/ 143).
• الثَّلاثَةُ [] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَبُو دَاوُدَ [2759] فِي الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1580]- وصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِي [الكبرى 8732] فِي السِّيَرِ.(1)
3909 - وعن أبي رافع قال: بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا قال: " إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد(2) ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع ". قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. [3030]
• أَبُو دَاوُدَ [2758] فِي الجِهَادِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 8674] فِي السِّيَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ(3).
3910 - عن نعيم بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة: " أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ". [3031]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [2761] عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الجِهَادِ.
3911 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: " أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيد يعني الإسلام(1) وكذا أحمد (4/ 111، 113)، وسنده صحيح.
(2) جمع بريد؛ وهو الرسول.
(3) قلت: وسنده صحيح؛ وهو مخرج فِي "الصحيحة" (702).
(4) وكذا أحمد (3/ 487)، وسنده حسن، وصححه الحاكم (2/ 143).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 72)