• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، البُخَارِيُّ [3142] فِي الخُمُسِ، وَمُسْلِمٌ [41/ 1751]، وَأَبُو دَاوُدَ [2717]، وَابْنُ مَاجَه [2837] فِي الجِهَادِ، [والتِّرْمِذِيُّ (1562)](1) فِي السِّيَرِ.

3915 - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه. [3035]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2863) م (57/ 1762)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فِي الجِهَادِ.

3916 - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران لمغنم هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا(2). [3036]
• مُسْلِمٌ [139/ 1812]، وَالثَّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْلِمٌ [137/ 1812]، وَأَبُو دَاوُدَ [2982] فِي الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1556] مُخْتَصَرًا، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8617] فِي السِّيَرِ.
وفي رواية: كتبَ إليه ابنُ عباسٍ: إنكَ كتبتَ تَسألُني: هل كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟! قد كانَ يغزُو بهِنَّ؛ يُداوينَ المرضَى، ويُحّذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ؛ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ.
• مُسْلِمٌ [] عَنهُ.

3917 - وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره(3) مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فلما أصبحنا(1) فِي الأصل: (والنسائي … )! وصوَّبناه من "التحفة" (9/ 266)! (ع)
(2) أي: صح شيئًا قليلًا أقلَّ من السهم.
(3) أي: إبله ومركوبه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 75)