فرده إليهم [3084]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، البُخَارِيُّ [2698] في الصُّلْح، وَمُسْلِمٌ [92/ 1783] في المَغَازِي.

3973 - وعن أنس: أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: " نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا". [3085]
• مُسْلِمٌ [93/ 1784] عَنْ أَنَسٍ فِي المَغَازِي.

3974 - و قالت عائشة في بيعة النساء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: (يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: " قد بايعتك " كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. [3086]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: البُخَارِيُّ [5288] في الطَّلاقِ، وَمُسْلِمٌ [1866/ 88]، وَابْنُ مَاجَه [2875] في الجِهَادِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 11586] في التفْسِيرِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3975 - عن المسور ومروان: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة(1) وأنه لا إسلال(2)، ولا(1) العيبة المكفوفة: مستودع الأمتعة والثياب؛ إذا كان مشدودًا وممنوعًا.
أرادوا بذلك: ترك ما بين الفئتين من الأضغان والدماء.
(2) الإسلال: السرقة الخفية.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 99)