‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3983 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكون قبلتان في بلد واحد". [3094]
• أَبُو دَاوُدَ [3032] فِي الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [633] فِي السِّيَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

‌‌الفصل الثالث:
3984 - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء(1). [4054]
• متفق عليه [خ (3152) م ‌‌(1551)].

12 - باب الفيْءِ
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3985 - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم عطه أحدا غيره ثم قرأ (ما أفاء الله على رسوله منهم) إلى قوله (قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق(1) تيماء وأريحاء: موضعان في الشام.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 104)