247 - وعن ابن عباس قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها.(1) [256]
• الدارمي(2) (641) عن ابن عباس رضي الله عنه، في العلم.
248 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: " كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون= والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
(1) في "سننه" (1/ 82)، وسنده ضعيف؛ فيه من لم يسم.
(2) لم أقف على سنده!
ثم رأيته في "الشعب" (5/ 53 - 54)؛ وفيه: محمَّد بن عبد الملك، عن هشام بن عروة؛ ولم أجد له ترجمة، لكن الحديث صحيح، جاء مفرقًا في أحاديث:
فالجملة الأولى وردت في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة، وقد مضى (رقم 204).
والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهب.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
• الدارمي(2) (641) عن ابن عباس رضي الله عنه، في العلم.
248 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: " كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون= والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
(1) في "سننه" (1/ 82)، وسنده ضعيف؛ فيه من لم يسم.
(2) لم أقف على سنده!
ثم رأيته في "الشعب" (5/ 53 - 54)؛ وفيه: محمَّد بن عبد الملك، عن هشام بن عروة؛ ولم أجد له ترجمة، لكن الحديث صحيح، جاء مفرقًا في أحاديث:
فالجملة الأولى وردت في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة، وقد مضى (رقم 204).
والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهب.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)