الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء(1) ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. [3302]
• مُسْلِمٌ [85/ 2005] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

4218 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. [3303]
• مُسْلِمٌ [79/ 2004]، وَأَبُو دَاوُدَ [3713]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 333]، وَابْنُ مَاجَه [3399] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، فِيهِ.

4219 - عن جابر رضي الله عنه قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه فإذا لم يجدوا سقاء ينبذ له في تور(2) من حجارة. [3304]
• مُسْلِمٌ(3) [62/ 1999] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

4220 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء(4) والحنتم(5) والمزفت(6) والنقير(7) وأمر أن ينبذ في أسقية(1) فم المزادة الأسفل، وهو من السقاء حيث يخرج منه الماء.
(2) إناء من صفر أو حجارة؛ كالإجانة.
(3) وانظر "الصحيحة" (3009).
(4) الدباء: ظرف يعمل من الدباء.
(5) والحنتم: الجرة الخضراء.
(6) والمزفت: الإناء المطلي بالزفت.
(7) والنقير: الإناء المنقور من الخشب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 185)