4278 - عن أبي الأحوص الجشمي رضي الله عنه عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار دون فقال: "هل لك من مال؟ " قلت: نعم. قال: " من أي المال؟ " قلت: من كل قد أتاني الله من الشاء و الإبل قال: "إذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله وكرامته عليك ". [3362]
• أَبو داودَ [4063]، والنَّسَائِيُّ(1) [8/ 196] كالذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبي الأحْوَصِ عوفِ بنْ مالكِ بنِ نَضلَةَ، عَنْ أَبيهِ.
4279 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. [3363]
• أَبو داودَ [4096] فِيهِ، والترمِذيُّ [2807] في الاسْتئذَانِ - وقالَ: حَسَن غريبٌ(2) "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ.
4280 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا أركب الأرجوان(3) ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ".
وقال: " ألا وطيب الرجال ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له(4) ". [3364](1) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (1/ 25).
(2) بل إسناده ضعيف؛ ولا يصح في النهي عن الأحمر حديث.
(3) وسادة صغيرة حمراء، تتخذ من حرير، توضع على السرج.
(4) قال أبو داود - بعد أن أورد هذا الحديث: "قال سعيد بن أبي عروية: أراه، قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها؛ فلتطيب بما شاءت".
• أَبو داودَ [4063]، والنَّسَائِيُّ(1) [8/ 196] كالذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبي الأحْوَصِ عوفِ بنْ مالكِ بنِ نَضلَةَ، عَنْ أَبيهِ.
4279 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. [3363]
• أَبو داودَ [4096] فِيهِ، والترمِذيُّ [2807] في الاسْتئذَانِ - وقالَ: حَسَن غريبٌ(2) "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ.
4280 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا أركب الأرجوان(3) ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ".
وقال: " ألا وطيب الرجال ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له(4) ". [3364](1) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (1/ 25).
(2) بل إسناده ضعيف؛ ولا يصح في النهي عن الأحمر حديث.
(3) وسادة صغيرة حمراء، تتخذ من حرير، توضع على السرج.
(4) قال أبو داود - بعد أن أورد هذا الحديث: "قال سعيد بن أبي عروية: أراه، قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها؛ فلتطيب بما شاءت".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 207)