"الشَّمَائلِ(1) "، والنسائيُّ [8/ 174] في الزِّينةِ عَنْ عَليّ.
وَهُمْ، وابنُ ماجه [3647] في اللباسِ عَنِ عبد الله بْنِ جَعفَر.

4319 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. [3387]
• أبو داودَ(2) [4227] عَنِ ابنِ عُمَرَ في الخاتَم.

4320 - وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". [3388]
• أَبو داودَ [4057] وابنُ ماجه [3595] في اللِّبَاسِ، والنسَائي [8/ 160] في الزِّينةِ عَنْ عليٍّ رضي الله عنه(3) -.

4321 - وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه(1) وكذا في "السنن" (1744)، وقال - عن البخاري -: "هذا أصح شيء في الباب".
قلت: وسنده صحيح.
وله شاهد من حديث علي: رواه أبو داود (4226)، والنسائي (2/ 290)، وغيرهما، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجته في "الإرواء" (3/ 303/ تحت 820).
(2) رجاله ثقات؛ لكنه شاذ بهذا اللفظ؛ لأن المحفوظ عن ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كما تقدم في حديثه (4383)، وحققته في المصدر السابق (3/ 301).
واعلم أنه لا اختلاف في أحاديث اليمين واليسار؛ فإنه فعل هذا وهذا لبيان الجواز، وإن كان الأفصل اليمين.
(3) حديث صحيح، وقد خرجته - مع طرقه - في "إرواء الغليل" (279).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 221)