4390 - عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنهكي(1) فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ". [3454]
• أبو دَاودَ(2) [5271] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الأدبِ.

4391 - ورووي: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس ولكني أكرهه كان حبيبي عليه السلام يكره ريحه. [3455]
• أَبو دَاودَ [4164] في الترجُّلِ، والنَّسَائِيُّ(3) [8/ 142] في الزِّينةِ عَنْ عَائشَةَ.

4392 - عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني فقال: " لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع ". [3456](1) أي: لا تبالغي في قطع موضع الختان وينبغي أن يُعلم أن الختان للمرأة مشروع في البلاد الحارة دون البلاد المعتدلة أو الباردة، ذلك أن بظر المرأة يكون أكبر وأطول، فيحتك بجسمها أثناء تحركاتها، فيثير شهوتها كثيرًا، فيسبب شدة شبقها وغلمتها؛ فلا يستطيع الزوج إشباعها، ويتحرج أبوها في حفظها، فإذا ختنت؛ أي: قطع شيء من بظرها، اعتدلت شهوتها، فأمكن تفرغها لأعمال البيت والأولاد.
فأوصى صلى الله عليه وسلم الخاتنة أن لا تبالغ في القطع، حتى لا تجعل البنات باردات، فتستأصل بذلك شهوتها؛ مما يزعج زوجها، ويقلل رغبته فيها إذا كانت ضعيفة الشهوة. أمّا في البلاد المعتدلة؛ فلا حاجة للختان؛ لأن البظر يكون معتدل الحجم.
(2) وأعله بالاضطراب والجهالة.
لكن له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، لا سيما وقد حسن أحدها الهيثمي، وتجد تحقيق ذلك في "الصحيحة" (722).
(3) إسناده ضعيف، وبيانه في "الضعيفة" (4/ 117/ تحت 1614).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 245)