يكسه(1). [3642]
• أَبُو دَاودَ(2) [4827] فِي الأدَبِ.

4628 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس - جلسنا حوله - فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. [3643]
• أَبُو دَاودَ(3) [4854] فِي الأدَبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وفِيهِ تَمَّامُ بنُ نُجَيْحٍ، مَتْروكٌ.

4629 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ". [3644]
• أَبُو دَاودَ [8454] فِي الأدَبِ، والتِّرْمِذِيُّ(4) [2752] فِي الاسْتِئْذَانِ مِنْ طَريقِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

4630 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله(1) جاء في "المرقاة": "أي: بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب.
والمراد منه: النهي عن التصرف فِي مال الغير، والتحكم على من لا ولاية له عليه".
(2) وفيه أبو عبد الله - مولى آل بردة -، وهو مجهول، كما فِي "التقريب".
ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (5/ 44) نحوه، ولفظه نهانا إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه … الحديث.
ولهذا القدر منه: شاهد من حديث أبي هريرة؛ وهو مخرج فِي "الصحيحة" (228).
(3) وإسناده ضعيف.
(4) وكذا البخاري فِي "الأدب المفرد" (1142)، وأحمد (2/ 213)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: إسناده حسن.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 337)