• أحمد(1) (5/ 199) عن أبي الدرداء.
2 - باب ما يوجد الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ":
287 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [202]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 135 م 2/ 225] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [60] ت [76]).
288 - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".(2).
رواه ابن عمر رضي الله عنه[203]
• مُسْلِمٌ [1/ 224] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1]، وَابْنُ مَاجَه [272] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
289 - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء(3) فكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [204]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 132 و 269، م 17/ 303] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِيهِ؛ (س [1/ 214]).(1) في "المسند" (5/ 199) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(2) الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(3) مذَّاء: كثير المذي.
2 - باب ما يوجد الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ":
287 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [202]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 135 م 2/ 225] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [60] ت [76]).
288 - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".(2).
رواه ابن عمر رضي الله عنه[203]
• مُسْلِمٌ [1/ 224] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1]، وَابْنُ مَاجَه [272] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
289 - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء(3) فكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [204]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 132 و 269، م 17/ 303] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِيهِ؛ (س [1/ 214]).(1) في "المسند" (5/ 199) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(2) الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(3) مذَّاء: كثير المذي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)