313 - ورواه الدارمي(1) عن أبي عبيد إلا أنه لم يذكر: ثم دعا بماء … إلى أخره [328]
314 - وعن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. [329]
• أحمد(2) (4/ 35) عن أنس عن أبي طلحة وغيره.
315 - وعن ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. [330]
• مالك(3) (64) والشافعي (86) رضي الله عنهما عن ابن عمر فيه موقوفًا.= لكن له عنده طريق أخرى (6/ 8) دون قوله: ثم دعا … ، وسنده ضعيف - أيضًا -؛ إلا أنه يتقوى بالذي قبله، وبالشاهد الذي بعده.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 303 - 304) عن أبي رافع، وانظر "الضعيفة" (6514).
(1) في المقدمة من "سننه" (1/ 22) ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب، وهو ضعيف من قبل حفظه.
ومن طريقه: رواه أحمد - أيضًا - (3/ 484 - 485).
لكن الحديث قوي بحديث أبي رافع الذي قبله بطريقيه؛ وانظر "الضعيفة" (6311).
(2) في "المسند" (4/ 30) ورجاله ثقات معروفون؛ غير عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فالإسناد جيد.
وهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا ينكرون التقرب إلى الله - تعالى - بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله.
وأما همُّ أنس بالوضوء من اللحم؛ فلعله كان بلغه قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم (303) "توضأوا مما مستهُ النار"، ولم يبلغه أو لم يَرَ نسخه والله أعلم.
(3) وسنده صحيح، وعنه رواه الشافعي - كما في "البيهقي" -، وصححه ابن عبد البر - كما يأتي -.
314 - وعن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. [329]
• أحمد(2) (4/ 35) عن أنس عن أبي طلحة وغيره.
315 - وعن ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. [330]
• مالك(3) (64) والشافعي (86) رضي الله عنهما عن ابن عمر فيه موقوفًا.= لكن له عنده طريق أخرى (6/ 8) دون قوله: ثم دعا … ، وسنده ضعيف - أيضًا -؛ إلا أنه يتقوى بالذي قبله، وبالشاهد الذي بعده.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 303 - 304) عن أبي رافع، وانظر "الضعيفة" (6514).
(1) في المقدمة من "سننه" (1/ 22) ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب، وهو ضعيف من قبل حفظه.
ومن طريقه: رواه أحمد - أيضًا - (3/ 484 - 485).
لكن الحديث قوي بحديث أبي رافع الذي قبله بطريقيه؛ وانظر "الضعيفة" (6311).
(2) في "المسند" (4/ 30) ورجاله ثقات معروفون؛ غير عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فالإسناد جيد.
وهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا ينكرون التقرب إلى الله - تعالى - بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله.
وأما همُّ أنس بالوضوء من اللحم؛ فلعله كان بلغه قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم (303) "توضأوا مما مستهُ النار"، ولم يبلغه أو لم يَرَ نسخه والله أعلم.
(3) وسنده صحيح، وعنه رواه الشافعي - كما في "البيهقي" -، وصححه ابن عبد البر - كما يأتي -.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)