والاسْتِئْذَانِ، والنَّسائِيُّ فِي الوَلِيمَةِ(1).
4991 - وقال: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام واقتطاع مال بغير حق ". [3939]
• أَبُو دَاودَ [4842] فِي الأَدَبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
4992 - وقال: "إن أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها". [3940]
• مُسْلِمٌ [1437] فِي النِّكَاحِ، وأَبُو دَاودَ [4870] فِي الأدَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
وَقَدْ تَقَدمَ فِي كِتَابٍ النِّكَاحِ فِي قِسْمِ "الصِّحَاح"؛ وَهُوَ الصَّوابُ.
الفصل الثالث:
4993 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله العقل قال له: قم فقام ثم قال له: أدبر ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: اقعد فقعد ثم قال: ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك أعاتب وبك الثواب وعليك العقاب". [5064]
• البيهقي(2) (4632) فِي "الشعب".(1) كذا عزاه إلى (وليمة) النسائي؛ تبعًا للمزي فِي "التحفة"، والصدر المناوي فِي "الكشف"! ولم نره فِي المطبوع! (ع)
(2) قلت: هو حديث موضوع، كما قال ابن الجوزي، وابن تيمية - وغيرهما -، وكل ما رُوي فِي العقل من الأحاديث؛ فلا يصح منها شيء؛ بل أطلق ابن تيمية الوضع عليها، وتبعه العلامة ابن القيم فِي "المنار المنيف" (25).
4991 - وقال: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام واقتطاع مال بغير حق ". [3939]
• أَبُو دَاودَ [4842] فِي الأَدَبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
4992 - وقال: "إن أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها". [3940]
• مُسْلِمٌ [1437] فِي النِّكَاحِ، وأَبُو دَاودَ [4870] فِي الأدَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
وَقَدْ تَقَدمَ فِي كِتَابٍ النِّكَاحِ فِي قِسْمِ "الصِّحَاح"؛ وَهُوَ الصَّوابُ.
الفصل الثالث:
4993 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله العقل قال له: قم فقام ثم قال له: أدبر ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: اقعد فقعد ثم قال: ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك أعاتب وبك الثواب وعليك العقاب". [5064]
• البيهقي(2) (4632) فِي "الشعب".(1) كذا عزاه إلى (وليمة) النسائي؛ تبعًا للمزي فِي "التحفة"، والصدر المناوي فِي "الكشف"! ولم نره فِي المطبوع! (ع)
(2) قلت: هو حديث موضوع، كما قال ابن الجوزي، وابن تيمية - وغيرهما -، وكل ما رُوي فِي العقل من الأحاديث؛ فلا يصح منها شيء؛ بل أطلق ابن تيمية الوضع عليها، وتبعه العلامة ابن القيم فِي "المنار المنيف" (25).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 459)