وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه".
رواه أبو قتادة. [232]
• الجَماعَةُ [خ 153، م 63/ 267 د 31، ت 15، 310، س 1/ 25] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.

326 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر(1) فليوتر" [233]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 161 م 22/ 237] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

327 - وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة(2) من ماء وعنزة(3) يستنجي بالماء. [234]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 150 و 500 م 70/ 271] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
328 - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.(4) غريب [235]
• الأَربعَةُ [د 19/ ت 1746، س 8/ 178، ق 303] عَنْ أنَس فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ، وَقَالَ أبو داود(1) استجمر؛ أي: استنجى بالجمرة - وهي الحجر -.
والاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه.
(2) أي: مطهرة، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه.
(3) هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، فيها سنان.
(4) قلت: وهذا هو الصواب، ولهذا ضعفه الجمهور، وبينت علته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم 4).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)