قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.(1) [296]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (276) م (37/ 317)] عَنْهَا فِيهِ.
415 - وقالت عائشة رضي الله عنها: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل ثم قال: " خذي فرصة من مسك(2) فتطهري بها " قالت كيف أتطهر بها؟ قال "سبحان الله تطهري بها" قالت كيف أتطهر بها؟ فاجتبذتها إليَّ فقلت تتبعي بها أثر الدم. [297]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (314) م (60/ 332)] مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ.
416 - و قالت أم سلمة قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". [298]
• مُسْلِمٌ [58/ 330] وَالتِّرْمِذِيُّ [105] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فِيهِ.
417 - وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل(1) لإزالة الماء؛ كما هو ظاهر، والقول بأنه منهي عنه في الوضوء والغسل - لما فيه من إماطة أثر العبادة -: مما لا أصل له في الشرع، اللّهم إلا حديث "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم"؛ فإنه واهٍ، تفرد بإخراجه الديلمي عن أبي هريرة - كما في "الجامع الكبير" للسيوطي (1/ 50/ 1) -.
فمن العبث: تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب؛ كما فعل بعض الشراح!
(2) وفي رواية: "ممسكة" صفة لـ "فرصة"، وهي: قطعة من صوف أو قطن، أو خرقة تمسَّح بها المرأة من الحيض.
والمسك - بفتح الميم -: الجلد.
وفي نسخة: بالكسر؛ وهو طيب معروف.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (276) م (37/ 317)] عَنْهَا فِيهِ.
415 - وقالت عائشة رضي الله عنها: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل ثم قال: " خذي فرصة من مسك(2) فتطهري بها " قالت كيف أتطهر بها؟ قال "سبحان الله تطهري بها" قالت كيف أتطهر بها؟ فاجتبذتها إليَّ فقلت تتبعي بها أثر الدم. [297]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (314) م (60/ 332)] مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ.
416 - و قالت أم سلمة قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". [298]
• مُسْلِمٌ [58/ 330] وَالتِّرْمِذِيُّ [105] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فِيهِ.
417 - وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل(1) لإزالة الماء؛ كما هو ظاهر، والقول بأنه منهي عنه في الوضوء والغسل - لما فيه من إماطة أثر العبادة -: مما لا أصل له في الشرع، اللّهم إلا حديث "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم"؛ فإنه واهٍ، تفرد بإخراجه الديلمي عن أبي هريرة - كما في "الجامع الكبير" للسيوطي (1/ 50/ 1) -.
فمن العبث: تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب؛ كما فعل بعض الشراح!
(2) وفي رواية: "ممسكة" صفة لـ "فرصة"، وهي: قطعة من صوف أو قطن، أو خرقة تمسَّح بها المرأة من الحيض.
والمسك - بفتح الميم -: الجلد.
وفي نسخة: بالكسر؛ وهو طيب معروف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)