كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.(1) [317]
• الأربعَةُ [د (229) ت (146) س (1/ 144) في (594)] عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه، في الطَّهَارَةِ.

439 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". [318]
• التِّرْمِذِيُّ [131]، وَابْنُ مَاجَه [595] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ،(2) وَجَمَاعَةٌ.

440 - و قالت عائشة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا(3) هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". [319](1) إسناده ضعيف، كما حققته في "ضعيف السنن" (رقم: 31) وقد ضعفه جماعة، وصححه آخرون، والحق ما ذكرته.
وقد شاع الاستدلال به على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وهو - هو صح - لم يدل على ذلك؛ لأنه فعل - بل ترك -؛ وذلك مما لا يدل على ما زعموا؛ كما هو ظاهر!
(2) وقال "لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم".
قلت: وهذا من روايته عنهم؛ فهو منكر؛ بل قال أحمد: إنه باطل.
وقد قال البيهقي "وقد رُوي عن غير إسماعيل، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح".
قلت: وقد خرجت ذلك في "الإرواء"، وبينت فيه أنه ليس للحديث طريق يحتج به - ولو لغيره -.
(3) أي: حولوا أبوابها عن المسجد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)