468 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. [489]
• الدارقطني(1) (1/ 39) عن عُمَرَ … قولَه.
9 - باب التَّطهِيرِ مِنَ النجاسات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
469 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [338]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (172) م (90/ 279)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.
470 - وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " [339]= القاري! وانظر "الضعيفة" (1609).
(1) في "سننه" (ص 14) وكذا البيهقي (1/ 6) وابن حبان في "الثقات" (1/ 25) من طريق حسان بن أزهر السكسكي، عن عمر.
ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيرًا؛ لأن من قاعدته أن يوثق الجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -.
وقد روي الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق؛ ولكنها واهية جدًّا! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (ص 6 - 7).
وقد تكلمت على بعضها في "إرواء الغليل" (رقم:18).
• الدارقطني(1) (1/ 39) عن عُمَرَ … قولَه.
9 - باب التَّطهِيرِ مِنَ النجاسات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
469 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [338]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (172) م (90/ 279)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.
470 - وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " [339]= القاري! وانظر "الضعيفة" (1609).
(1) في "سننه" (ص 14) وكذا البيهقي (1/ 6) وابن حبان في "الثقات" (1/ 25) من طريق حسان بن أزهر السكسكي، عن عمر.
ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيرًا؛ لأن من قاعدته أن يوثق الجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -.
وقد روي الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق؛ ولكنها واهية جدًّا! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (ص 6 - 7).
وقد تكلمت على بعضها في "إرواء الغليل" (رقم:18).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)