• الجمَاعَةُ [خ (223) م (103/ 287) د 374 ت 71 س 1/ 157 ق 524] عَنْهَا فيهَا.

476 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دبغ الإهاب(1) فقد طهر ". [345]
• مُسْلِمٌ [105/ 1366] وَأَبُو دَاوُدَ [123] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

477 - وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [346]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1492) (2221) م (100/ 363)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

478 - وقالت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها(2) ثم ما زلنا ننبذ(3) فيه حتى صار شنا.(4) [347]
• البُخَارِيُّ [6686]، وَالنسائِيُّ [7/ 173] فِيهَا(5) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (348) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(1) هو الجلد غير المدبوغ.
(2) مسكها؛ أي: جلدها.
(3) أي: نطرح فيه ماء.
(4) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(5) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)