منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [512]
• أبو داود(1) (384) عنها في الطهارة.

489 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ.(2) [513]
• أبو داود [204] وصححه الحاكم [1/ 139] عن ابن مسعود فيها رضي الله عنه(3) -.

490 - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [514]
• البخاري(4) (174) وأبو داود [382] عن ابن عمر فيها.

491 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [515]
• أحمد، والدارقطني [1/ 128] عن البراء.

492 - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ".(5) [516](1) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:408).
(2) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(3) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:199).
(4) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (2/ 109) للمصنف رحمه الله! (ع)
(5) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني".
قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص 47): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)