مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. [544]
• أبو داود(1) (353) عنه في الجمعة.

‌‌13 - باب الحيض
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
519 - قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [378]
• مُسْلِمٌ [16/ 302]، وَالأرْبَعَةُ [د 258 ت 2977 س 1/ 152 ق 644] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.

520 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد(2) وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني(3) وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. [379](1) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:379).
(2) فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلا عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه" في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي "آداب الزفاف" (ص 108 - 112).
(3) أي: يضاجعني.
وفي: "شرح السنة" (ج 1 ق 5/ 2 - ملزمة 13): "وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)