وَعِنْدَ أبي داود [369]، وابن ماجه [653] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [379] في الصَّلاةِ: كَان صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.
وَلمُسْلِمٍ [274/ 514] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
525 - وقال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ضْعِيفَ [384]
• التِّرْمِذِي [135] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه(1) [639] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

526 - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
إسناده ليس بقوي. [385]
• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [213] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ.(2)

527 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم،(1) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص 105 - 106)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج".
(2) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: "ضعيف السنن" (رقم 281).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)