• أَبُو دَاوُدَ(1) [418] فِيهَا عَنْهُ.
582 - وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
رواه أبو هريرة [427]
• التّرْمِذِيُّ [167] فِيهَا، - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [691] عَنْهُ(2).
583 - وقال: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم".
رواه معاذ بن جبل [428]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [421] فيهَا.
584 - وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة لثالثة(4). [429](1) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبِي، وله طريق أخرى بنحوه، أوردتها في "صحيح أبي داود" (رقم: 444) كما أن له شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "المعجم الصغير"، ومنها الحديث الذي قال فيه التبريزي: "ورواه الدارمي عن العباس".
قلت: وفي سنده (1/ 275) عمر بن إبراهيم - وهو العبدي -، قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف".
قلت: وهذا من روايته عنه.
(2) قلت: وإسناده صحيح.
(3) وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم:447).
(4) يعنِي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك مختلف باختلاف المشهور، ففي بعضها: =
582 - وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
رواه أبو هريرة [427]
• التّرْمِذِيُّ [167] فِيهَا، - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [691] عَنْهُ(2).
583 - وقال: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم".
رواه معاذ بن جبل [428]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [421] فيهَا.
584 - وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة لثالثة(4). [429](1) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبِي، وله طريق أخرى بنحوه، أوردتها في "صحيح أبي داود" (رقم: 444) كما أن له شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "المعجم الصغير"، ومنها الحديث الذي قال فيه التبريزي: "ورواه الدارمي عن العباس".
قلت: وفي سنده (1/ 275) عمر بن إبراهيم - وهو العبدي -، قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف".
قلت: وهذا من روايته عنه.
(2) قلت: وإسناده صحيح.
(3) وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم:447).
(4) يعنِي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك مختلف باختلاف المشهور، ففي بعضها: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)