رواه أبو هريرة [433]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (555) م (210/ 632)] عَنْهُ فِيهَا.

598 - وقال: "من صلى صلاة الصبح؛ فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم".
رواه جندب القسري [434]
• مُسْلِمٌ [262/ 657]، وَالتِّرْمِذِيُّ [222] عَنْهُ فِيهَا.

599 - وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير(1) لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[435]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (615) م (129/ 437)] عَنْهُ فِيهَا.

600 - وقال: "ليس صلاة أثقل على المنافق من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا "
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[436]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (657) م (252/ 651)] عَنْهُ فِيهَا.

601 - وقال: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى(1) قال في "القاموس" "التهجير: السير في الهاجرة؛ والتهجير في قوله صلى الله عليه وسلم "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه"؛ بمعنى: التبكير إلى الصلوات، وهو المضي في أوائل أوقاتها، وليس من الهاجرة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)