وقال في سائر الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان. [467]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [528] في الأذَانِ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.
641 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". [468]
• أَبُو دَاوُدَ [521]، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [212] في الصَّلاةِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
642 - وقال صلى الله عليه وسلم: " ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا(3) ". [469]
• أَبُو دَاوُدَ [2540] في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ.(1) وإسناده ضعيف؛ فيه مجهول وضعيفان، ولذلك جزم النووي والعسقلاني بأنه حديث ضعيف، انظر المصدر السابق (رقم: 84).
(تنبيه): إذا ثبت ضعف الحديث؛ فلا يجوز العمل به لسببين:
الأول: أنه ليس في الفضائل؛ لأن كون القول المذكور فيه عند الإقامة؛ لم يثبت مشروعيته وفضله في حديث آخر ثابت، حتى يقال: يعمل به في فضائل الأعمال، وأما إثبات ذلك بمثل هذا الحديث الضعيف وحده وجعله شريعة؛ فهو بعيد جدًّا عن قواعد الشريعة.
الثاني: أنه مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول … ".
الحديث، وقد مضى (برقم:657) فالواجب البقاء مع عمومه، فنقول في الإقامة "قد قامت الصلاة"؛ فتأمل!
(2) وإسنادهما ضعيف؛ وإن حسنه الترمذي!
لكن رواه أحمد (3/ 155 و 225) من طريق أخرى عن أنس … به، وزيادة: "فادعوا"؛ وإسناده صحيح، فلو عزاه إليه - أيضًا - كان أولى.
(3) وهو حديث صحيح، كما بينته في "التعليق الرغيب"؛ باستثناء رواية: "وتحت المطر" فإنها ضعيفة؛ في سندها رجل مجهول.
• أَبُو دَاوُدَ(1) [528] في الأذَانِ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.
641 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". [468]
• أَبُو دَاوُدَ [521]، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [212] في الصَّلاةِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
642 - وقال صلى الله عليه وسلم: " ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا(3) ". [469]
• أَبُو دَاوُدَ [2540] في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ.(1) وإسناده ضعيف؛ فيه مجهول وضعيفان، ولذلك جزم النووي والعسقلاني بأنه حديث ضعيف، انظر المصدر السابق (رقم: 84).
(تنبيه): إذا ثبت ضعف الحديث؛ فلا يجوز العمل به لسببين:
الأول: أنه ليس في الفضائل؛ لأن كون القول المذكور فيه عند الإقامة؛ لم يثبت مشروعيته وفضله في حديث آخر ثابت، حتى يقال: يعمل به في فضائل الأعمال، وأما إثبات ذلك بمثل هذا الحديث الضعيف وحده وجعله شريعة؛ فهو بعيد جدًّا عن قواعد الشريعة.
الثاني: أنه مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول … ".
الحديث، وقد مضى (برقم:657) فالواجب البقاء مع عمومه، فنقول في الإقامة "قد قامت الصلاة"؛ فتأمل!
(2) وإسنادهما ضعيف؛ وإن حسنه الترمذي!
لكن رواه أحمد (3/ 155 و 225) من طريق أخرى عن أنس … به، وزيادة: "فادعوا"؛ وإسناده صحيح، فلو عزاه إليه - أيضًا - كان أولى.
(3) وهو حديث صحيح، كما بينته في "التعليق الرغيب"؛ باستثناء رواية: "وتحت المطر" فإنها ضعيفة؛ في سندها رجل مجهول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)