• التِّرْمِذِيُّ [1321] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10004] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الترمذي [1321] في البُيُوعِ(1)، النسائي في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [568] كَمَا تَقَدمَ.
701 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. [520]
• أَبُو دَاوُدَ [4490] في الحُدُودِ(2) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.
702 - عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني: البصل والثوم وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا". وقال: "إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا". [521]
• أَبُو دَاوُدَ [3827] في الأَطْعِمَةِ(3)، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 6681] في الوَلِيمَةِ(4) عَنْهُ.(1) في (1/ 248) وقال "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (1/ 141/ 1).
(2) (رقم: 4490)؛ وفيه زفر بن وثيمة، عن حكيم - ولم يلقه، كما قال دحيم -. وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني - عند أحمد (3/ 434) -، والظاهر: أنه مولى بني هاشم، وهو في عداد المجهولين: والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث ابن عباس - عند الحاكم (4/ 369) -.
ويدخل فيها الجملة الأولى، فإنها أعم منها كما هو ظاهر.
والجملة الوسطى؛ يشهد لها الحديث (732).
وبذلك؛ فالحديث ثابت قوي، والله أعلم.
(3) (رقم:3827) وإسناده صحيح.
(4) بل في (الأطعمة) كذلك! (ع)
701 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. [520]
• أَبُو دَاوُدَ [4490] في الحُدُودِ(2) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.
702 - عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني: البصل والثوم وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا". وقال: "إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا". [521]
• أَبُو دَاوُدَ [3827] في الأَطْعِمَةِ(3)، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 6681] في الوَلِيمَةِ(4) عَنْهُ.(1) في (1/ 248) وقال "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (1/ 141/ 1).
(2) (رقم: 4490)؛ وفيه زفر بن وثيمة، عن حكيم - ولم يلقه، كما قال دحيم -. وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني - عند أحمد (3/ 434) -، والظاهر: أنه مولى بني هاشم، وهو في عداد المجهولين: والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث ابن عباس - عند الحاكم (4/ 369) -.
ويدخل فيها الجملة الأولى، فإنها أعم منها كما هو ظاهر.
والجملة الوسطى؛ يشهد لها الحديث (732).
وبذلك؛ فالحديث ثابت قوي، والله أعلم.
(3) (رقم:3827) وإسناده صحيح.
(4) بل في (الأطعمة) كذلك! (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)