• متفق عليه [خ (3366) م (520)] عنه.

‌‌7 - باب الستر
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
719 - قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا(1) به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. [526]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (356) م (278/ 517)] في الصَّلاةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ (د [628]، ت [339]، س [2/ 70]).

720 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء " [527]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (359) م (277/ 516)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا (د [626]، س [2/ 71]).

721 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذاصلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". [528]
• البُخَارِيُّ [360] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

722 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في(1) المشتمل، والمتوشح، والمخالف بين طرفيه؛ معناه واحد.
قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)