يقرأ.
• النسائي(1) (2/ 131) عنه فيها.

‌‌11 - باب القراءة في الصلاة
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
786 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [577]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (756) م (34/ 394)] عَنْ عُبَادَةَ في الصَّلاةِ.
ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا".
• الأربعة(2) عنه في الصلاة.

787 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال= والعكس هو الصواب، فالذي في حديثه عنده بلفظ "وأنا أول المسلمين"؛ فتنبه!
(1) وسنده صحيح.
(2) كذا في الأصل والصواب أنه لم يروه بهذا اللفظ إلا أبو داود (822)، والنسائي (2/ 138)؛ فتنبه! (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)