865 - وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها". [904]
• أحمد(1) (4/ 22) عنه.
866 - وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. [905]
• مالك(2) (60) عن نافع عنه … قوله.= والعلاء؛ قال الذهبي: بصري تالف، قال ابن المديني كان يضع الحديث.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين في حديث؛ علقته فيما سبق (791) فراجعه.
وفي النهي عن الإقعاء - مطلقًا دون تقييد بما بين السجدتين - أحاديث أخرى صحيحة؛ منها حديث خرجته في "الصحيحة" (1670)؛ وهي مؤولة على نحو ما ذكرته هناك.
(1) وسنده صحيح.
(2) وسنده صحيح.
ورواه أحمد - وعنه أبو داود، والسراج، وغيرهم -: من طريق أيوب، عن نافع … به مرفوعًا، دون قوله "على الذي وضع عليه جبهته".
وسنده صحيح، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
• أحمد(1) (4/ 22) عنه.
866 - وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. [905]
• مالك(2) (60) عن نافع عنه … قوله.= والعلاء؛ قال الذهبي: بصري تالف، قال ابن المديني كان يضع الحديث.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين في حديث؛ علقته فيما سبق (791) فراجعه.
وفي النهي عن الإقعاء - مطلقًا دون تقييد بما بين السجدتين - أحاديث أخرى صحيحة؛ منها حديث خرجته في "الصحيحة" (1670)؛ وهي مؤولة على نحو ما ذكرته هناك.
(1) وسنده صحيح.
(2) وسنده صحيح.
ورواه أحمد - وعنه أبو داود، والسراج، وغيرهم -: من طريق أيوب، عن نافع … به مرفوعًا، دون قوله "على الذي وضع عليه جبهته".
وسنده صحيح، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)