• الثلاثةُ [ت 219 د 575 س 2/ 112](1) في الصلاةِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الأسْوِدِ.

‌‌الفصل الثالث:
1110 - وعن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ". [1153]
• مالك(2)، والنسائي (2/ 112) في الصّلاة عنه.

1111 - وعن رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي شيئا من ذلك؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "فذلك له سهم جمع". [1154]
• مالك(3) (11)، والنسائي(4) في الصّلاة عنه فيها.(1) وقال الترمذي (1/ 426): "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح.
(2) بإسناد صحيح.
(3) رواه أبو داود في "سننه" مرفوعًا، وإسناده ضعيف؛ فيه مجهولان: أحدهما الرجل الأسدي؛ ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (90).
ومن هذا الوجه: رواه أيضًا مالك في "الموطإ" (1/ 132)؛ لكنه عنده موقوف، فإطلاق عزوه إليه لا يخفى ما فيه!.
وقوله: "له سهم جمع"؛ أي: له نصيب من ثواب الجماعة.
(4) كذا في الأصل ولم نره فيه! وإنما رواه أبو داود (578)؛ ولم يعزه المزي في "التحفة" (3/ 108) إلا إليه! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)