• البخاري (590) عنها فيه.

1137 - وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا(1). [1179]
• مسلم (836) عنه فيه.

1138 - وعن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. [1180]
• مسلم (837) عنه فيه.

1139 - وعن مرثد بن عبد الله قال: أتيت عقبة الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. [1181]
• البخاري (1184) عنه فيه.

1140 - وعن كعب بن عجرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها(1) فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم نفي المندوبية - كما توهم البعض -؛ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى على الأصل - وهو المشروعية والاستحباب -؛ إلا بنهي - وهو منفي -؛ بل ثبت الأمر بهما على التخيير - كما تقدم -؛ فهو يفيد المندوبية أيضًا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)